أولا ـ قواعد عامة
مادة (1) : العام الأكاديمي
يبدأ العام الأكاديمي للدراسات العليا أول الأسبوع الثاني من بدء الدراسة لمرحلة البكالوريوس بالكلية من كل عام. وتكون مدة الدراسة ثلاثين أسبوعًا يتخللهم أجازه منتصف العام ومدتها أسبوعان في الفترة التي يحددها مجلس الكلية.
مادة (2) : مواعيد القبول
تقدم طلبات الالتحاق للدبلومات والماجستير لإدارة الدراسات العليا بالكلية كل عام خلال شهر يوليو وتعلن نتيجة القــبول في شهـر سبتمبر ، وعند استيفاء جمـــيع المستندات وسداد الرسوم يقيد الطلاب في أول شهر أكتوبر ، ولا يسرى ذلك على المعيدين بالكلية وطلاب البحث والمنح الدراسية و الباحثين بمراكز البحوث.
مادة (3) : شروط القيد
أ- الحصول على موافقة القسم المختص.
ب - استكمال جميع المستندات المطلوبة من إدارة الدراسات العليا .
جـ- سـداد الرسوم الدراسية خلال شهرين من موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية، ويستثني من هذه المدة المعيدين والمدرسين المساعدين و طلاب المنح الدراسية وطلاب البحث.
د ـ يجوز لمجلس القسم المختص أن يضيف شروطًا أخرى يراها ضرورية للقبول ، مثل إجراء امتحان قبول(شفوي أو تحريري) للطـلاب الجدد وتحديد عدد الطلاب المقبولين حسب الإمكانات المتاحة بالقسم والكلية .
مادة (4) : إيقاف القيد
يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص ، ولجنة الدراسات العليا أن يوقف قيد الطالب المقيد بالدراسات العليا ( دبلوم - ماجستير - دكتوراه الفلسفة ) لمدد لا تزيد في مجموعها عن 24 شهرًا وذلك في الحالات الآتية :
أ - التجنيد:<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
وعلـى الطالب أن يتقدم بطلب لإيقاف قيده طوال مدة تجنيده خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ تجنيده مدعما بالمستندات الدالة على ذلك.
</BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
ب - السفر للخارج في مهمة رسمية أو إجازة:<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
وعلى الطالب أن يتقدم بطلب قبل سفره أو خلال الشهر الأول من سفره مدعما بالمستندات الدالـة على ضرورة سفره لمدة أكثر من شهر ، ويقدم الطالب المستندات الدالة على قيامه بالمهمة أو الإجازة خلال شهر من عودته للبت في طلب إيقاف القيد .
</BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
جـ - المرض:<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
وعلى الطالب أن يتقـدم بطلب عند مرضه مدعما بشهادة مرضية معتمدة من الإدارة الطبية بالجامعة ومحددا فيها فترة مرضه على ألا تقل عن شهر.
</BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
د - الوضع و رعاية الطفل:<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
وعلى الطالبة أن تتقدم بطلب وقف القيد لرعاية الطفل مدعما بشهادة ميلاده .
</BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
هـ – حالات أخرى تقبلها لجنة الدراسات العليا والبحوث ويعتمدها مجلس الكلية.مادة (5) : الانسحاب يجوز لمجلس الكلية بناء على موافقة لجنة الدراسات العليا و البحوث و مجلس القسم المختص والمشرف الرئيسي أن يوافق على إلغاء قــيد الطـالب إذا تقدم بطلب إلغاء القيد.مادة (6) : متطلبات الإقامة على الطلاب الوافدين تقديم ما يثبت حصولهم على الحد الأدنى للإقامة داخل جمهورية مصر العربية وهو سنتان أكاديميتان.مادة (7) : المواظبة يحرم الطالب من التقدم لامتحان أي مقرر دراسي لم يحقق نسبة حضور فيه قدرها 75%، ويكـون ذلك بناء على تقرير من أستاذ المادة مع إحاطة مجلس القسم المختص وبموافقة لجنة الدراسات العليا و البحوث فمجلس الكلية . وفـى هـذه الحالة يعتبر الطالب راسبا في هذا المقرر وتحسب عليه فرصة من فرص دخول الامتحان .مادة ( : النظام الكودي للمقررات تكود المقررات بوضـع الـرمز الكودي للقسم القائم بالتدريس كما هو موضح في الجدول رقم (1) يليه الرقم الدال على مستوى المقرر في خانة المئات كما هو موضح في المادة (9) ، ثم رقم المقرر ضمن المقررات التي يقوم القسم بتدريسها في خانتي الآحاد والعشرات.مادة (9) : المقررات الدراسية أ - تدرس مقررات الدراسات العليا خلال عام أكاديمي واحد. وتقوم الأقسام المختصة بإعداد قائمة بالمقررات الدراسية والساعات الدراسية و الساعات المعتمدة المخصصة لها والأقسام التي تقوم بتدريسها و يتم اعتمادها من لجنة الدراسات العليا والبحوث فمجلس الكلية.ب - تقسم مقررات الدراسات العليا إلى:1-مقررات (كود 500) تدرس أساسا لطلبة الدبلوم.2-مقررات (كود 600) تدرس أساسا لطلبة الماجستير ودكتوراه الفلسفة و يجوز للأقسام العلمية وضع مقررات (كود 700) تدرس أساسا لطلبة دكتوراه الفلسفة.مادة (10) : الساعات المعتمدة أ - تمثل الساعة المعتمدة لأي مقرر دراسي خمسة عشر ساعة دراسية.ب- تبين اللائحة عدد الساعات المعتمدة لكل مقرر دراسي . ج - يخصص لكل ساعة معتمدة خمسة وعشرون درجة من النهاية العظمى للمقرر و يجوز أن يخصص مجلس القسم المختص وبموافقة لجنة الدراسات العليا و البحوث فمجلس الكلية، و بناء علي طلب أستاذ المادة ، درجات لأعمال السنة و بحد أقصي 10 درجات لكل ساعة معتمدة . د - يخصص لكل ساعة معتمدة ساعة على الأقل للامتحان التحريري وبحيث لا يقل زمن الامتحان التحريري عن ساعتين و لا يزيد عن أربع ساعات لأي مقرر دراسي .هـ- يستبدل الامتحان التحريري أو جزء منه في مقرر " المشروع " أو أية مقررات أخري تحددها قائمة المقررات بالقسم المختص بامتحان شفوي ، و يمكن التجاوز عن نسبة أعمال السنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المقررات بناء علي طلب المشرف علي المشروع .مادة (11) : المحتوى العلمي للمقررات يعتمد مجلس الكلية المحتوى العلمي لمقررات الدراسات العليا بعد تحديدها واعتمادها من مجالس الأقسام المختصة .مادة (12) : تقدير درجات النجاح والرسوب أ- يحدد التقدير العام في المقررات الدراسية بالدراسات العليا وكذلك في التقدير العام للطالب بأحد التقديرات الآتية :ممتــاز : من 90% فأكثر من مجموع الدرجات .جيد جدًا : من 80% إلى أقل من 90% من مجموع الدرجات .جيــد : من 70% إلى أقل من 80% من مجموع الدرجات .مقبــول : من 60% إلى أقل من 70% من مجموع الدرجات .ويكون راسبًا من يحصل على أقل من 60% من مجموع الدرجات .ب- يمنح الطالب شهادة بتقديرات المواد، باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية وبناءًا على طلبه يذكر فيها أسم المادة والتقدير والنسبة المئوية و كذلك الساعات المعتمدة.جـ- يقدر نجـاح الطـالب في المقـررات الـدراسية للسنة التأهيلية بقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية كما هو متبع باللائحة الداخلية للكلية في مرحلة البكالوريوس .مادة (13) : مواعيد الامتحانات 1- يعقد امتحان الدور الأول للمقررات الدراسية خـلال شهر مايـو و دون الإخلال بالمـــادة رقـم (1) .2- يعقد امتحان الدور الثاني للمقررات الدراسية خلال شهر سبتمبر.مادة (14) : إعادة الامتحان يمنح الطالب فرصة واحدة فقط لإعادة الامتحان في المقررات التي يرغب في أداء الامتحان فيها ، وفى حالة نجاحه يمنح الحد الأعلى لتقدير مقبول (69%) .مادة (15) : الاعتذار عن عدم دخول الامتحانات يجوز لمجلس الكلية قـبول اعتذار الطالب عن عدم دخول الامتحان ولمرة واحدة خلال دراسته إذا تقدم بطلبه قــبل بدء الامتحان مدعماً بمبرر تقبله لجنة الدراسات العليا والبحوث ويعتمده مجلس الكلية .مادة (16) : إعادة القيد إذا تم إلغاء قيد الطالب لأحد الأسباب المذكورة في المواد (5، 26، 36، 46) باللائحة يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث إعادة قيده ،ويراعي أن تطبق عليه القواعد التى تطبق على الطالب المستجد ( مادة 30 ) . ويجوز أن يعفي من بعض مقررات السنة التمهيدية إذا لم يمضي على نجاحه فيها بتقدير جيد أكثر من خمسة سنوات و بناء علي موافقة القسم المختص . وعلى الطالب أن يتقدم بطلب إعادة القيد في المواعيد المحددة لذلك طبقـًا للمادة (2) والشروط العامة للقيد طبقـًا للمادة (3) والشروط الخاصة بالقيد لكل درجة والمبينة بهذه اللائحة . مادة (17) : رسوم التسجيل أ- يقوم طالب الدراسات العليا بتسديد الرسوم الدراسية المقررة عليه خلال شهر أكتوبر من كل عام .ب- يتـم إلغـاء قيد الطالب إداريًا في حالة عدم سداده الرسوم الدراسية المقررة خلال شهرين من بداية العام الدراسي دون الحاجة إلى إنذاره . مادة (18) : الدراسات البينية يشكل مجلس الكلية كل عام مجلسًا علميًا لكل دبلوم من الدبلومات البينية تكون له جميع صلاحيات مجلس القسم في الإشراف على شئون كل من هذه الدبلومات البينية ويختار أعضاء كل مجلس من القائمين على تدريس المقررات الدراسية لكل دبلوم ويرأس كل من هذه المجالس وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث . ويتم استحداث الدبلومات البينية بناء على اقتراح لجنة الدراسات العليا والبحوث وموافقة مجلس الكلية .مادة (19) : الرسالة العلمية أ - بعد انتهاء الطالب من إعداد الرسالة وتوقيعها من المشرف الرئيسي يقوم بتسليم نسختين من الرسالة إلى رئيس مجلس القسم المختص لتحديد موعد محاضرة عامة عن موضوع الرسالة طبقا للقواعد المنظمة لذلك.ب- يتقدم المشرف الرئيسي إلى مجلس القسم المختص بطلب تشكيل لجنة الحكم على الرسالة (طبقا للمادة (20) باللائحة) تمهيدًا للعرض على مجلس الكلية مدعما بالآتي : 1- تقرير عن صلاحية الرسالة للمناقشة موضحًا به عنوان الرسالة باللغتين العربية والإنجليزية و موقع عليه من جميع المشرفين.2- اقتراح بتشكيل لجنة الحكم على الرسالة من بين خمسة مرشحين متخصصين في مجال الرسالة على أن يكون أحدهم المشرف أو المشرفين ويكون لهم صوت واحد.3- أربع نسخ من الرسالة مكتوبة طبقا "لتعليمات كتابة الرسائل العلمية "المعمول بها بالكلية لتسليمها إلى لجنة الحكم. جـ- بعد قبول الرسالة من لجنة الحكم وعمل التعديلات اللازمة يقدم الطالب أربعة نسخ معتمدة من لجنة الحكم وخمس ملخصات باللغة العربية وخمس ملخصات باللغة الإنجليزية معتمدة من المشرف الرئيسي إلى إدارة الدراسات العليا بالكلية .مادة (20) : لجنة الحكم على الرسالة أ - يشكل مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وبموافقة لجنة الدراسات العليا و البحوث لجنة للحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء ويكون اختيار هذه اللجنة كالآتي: المشرف الرئيسي أو المشرفين بصوت واحد بالإضافة إلى عضوين من بين الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بالجامعات المصرية أو الأجنبية أو ممن في مستواهم العلمي من المتخصصين ويشترط أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الكلية . ويرأس المشرف الرئيسي هذه اللجنة ، وتكون مدة صلاحية تشكيل اللجنة ستة أشهر من تاريخ موافقة مجلس الجامعة. ويمكن تجديد تشكيل لجنة الحكم مرة واحدة فقط.ب- يعتمد رئيس مجلس القسم المختص ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث موعد مناقشة الرسالة بناء على طلب المشرف الرئيسي. و تكون مناقشة الرسالة في جلسة علنية. ج - يجوز أن تتم المناقشة بحضور عضوين فقط وبشرط أن يكون من بينهما المشرف الرئيسي وذلك في حالة اختيار عضو محكم من خارج البلاد حيث يمكن أن يكتفي بتقريره الفردي أو في حالة سفر أحد المحكمين للخارج أو مرضه لفترة تجاوز تاريخ انتهاء صلاحية تشكيل اللجنة. د - يقوم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم بإعداد تقريرًا فرديًا عن الرسالة قبل موعد المناقشة، وتقدم اللجنة تقريرًا جماعيًا عن الرسالة وملخصًا للتقرير الجماعي بنتيجة المناقشة وتعرض هذه التقارير جميعها على مجلس القسم المختص ثم لجنة الدراسات العليا والبحوث فمجلس الكلية تمهيدًا لعرضها على مجلس الجامعة. ويكون قرار اللجنة بأغلبية الأصوات.و - للجنة أن توصى في تقريرها الجماعي بإحدى التوصيتين التاليتين :1- قبول الرسالة.2- رفض الرسالة.ويجوز إعادة الرسالة إلى الطالب لاستكمال ما تراه اللجنة من نقص ويعطى الطالب فرصة لعمل المطلوب مع مراعاة فترة صلاحية تشكيل اللجنة و مدة التسجيل للدرجة ، مع إحاطة مجلس القسم المختص.